قدرت الله وجداني فخر
234
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أن يحمل ذلك ( 1 ) على المرّتين فصاعدا . وفي الشرائع نسب ( 2 ) اعتبار الإقرار به ( 3 ) مرّتين إلى قول مشعرا بتمريضه ( 4 ) ، ولم نقف على مستند هذا القول ( 5 ) . [ حدّ القذف موروث ] ( وهو ) أي حدّ القذف ( موروث ) لكلّ من يرث المال من ذكر ( 6 ) وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو ( 7 ) عنه ( إلّا للزوج والزوجة ( 8 ) ) . ( وإذا كان الوارث جماعة ) فلكلّ واحد منهم المطالبة ( 9 ) به ، فإن اتّفقوا ( 10 ) على استيفائه